تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
إصبع أو أقلّ ، هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عن العلّامة قدّس سرّه ، حيث قال : « وهو مذهب علماءنا أجمع » . « 1 » وقال - أيضا - في كتاب آخر : « بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع عند فقهاء أهل البيت عليهم السّلام « 2 » وقد صدرت هذه العبارة حرفا بحرف من المحقّق قدّس سرّه . « 3 » واستدلّ على المشهور بالكتاب والسّنة : أمّا الكتاب ، فهو قوله تعالى :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِحيث إنّ المأمور به هو صرف الوجود المتحقّق بأوّل الوجود وهو المسمّى . وأمّا السّنة ، فهي روايات عديدة : منها : صحيحتا زرارة وبكير المتقدّمتان ، حيث إنّ قوله عليه السّلام فيهما : « . . . بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزءك » أو « . . . بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزءه » ظاهر تامّ في كفاية مسمّى المسح في الرّجل . ومنها : رواية القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه ، قال : « سألت
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ، ص 69 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 171 . ( 3 ) راجع ، المعتبر : ص 39 .