تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الثّالث : الرّيح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ، صاحب صوت أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة ، كنفخ الشّيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . *
شرح
- الرّواية « 1 » الدّالّة على أنّه لا ينقض الوضوء ، إلّا إذا كان متلطّخا بالعذرة ؛ وجه دلالة هذه الرّواية على المدّعى واضح ، لكون ما يتحمّله الحبّ ونحوه من العذرة في غاية القلّة . الفرع الثّاني : عدم ناقضيّة الرّطوبات الاخر ، وكذا الدّود ، أو نوى التّمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة ، ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار الدّالّة على عدم ناقضيّة غير الأمور المذكورة في المتن من مثل المذي والودي ونحوهما ، ومن مثل حبّ القرع والدّيدان ونحوهما . « 2 »

ناقضيّة الرّيح

* لا كلام في ناقضيّة الرّيح للوضوء في الجملة ؛ إذ المسألة إجماعيّة بل المتسالم عليها بين الفريقين ، وقد وردت فيها - أيضا - نصوص معتبرة متظافرة ، كصحيحة زرارة المتقدّمة ونحوها .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 5 ، ص 184 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 و 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ص 183 و 184 و 195 و 196 .