ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الإحتقان بالعذرة . نعم ، الرّطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدّود أو نوى التّمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة . *
شرح
- الطّبيعيّ ، فلا تعمّ غيره ولو صار معتادا ، أو مبتن على دعوى التّقييد وقد عرفت ضعف كلتا الدّعويين .
* والمتن يحتوى الفرعين :
الأوّل : عدم الفرق بين القليل والكثير من البول والغائط في النّاقضيّة ، ويدلّ عليه أوّلا : إطلاق الرّوايات المتقدّمة ومنع انصرافها إلى صورة الكثرة ؛ وثانيا :
ما ورد في الرّطوبة المشتبهة من النّصوص « 1 » الدّالّة على أنّ الرّطوبة إن خرجت على تقدير عدم الاستبراء تكون ناقضة ، فإنّ هذه النّصوص تدلّ على ناقضيّة البول القليل بالأولويّة .
بتقريب : أنّ البلل المشتبه بالبول - مع قلّته جدّا - إذا كان ناقضا ، كان البول القليل ناقضا بالأولويّة القطعيّة .
وثالثا : ما ورد في ما يخرج من الدّبر من حبّ القرع والدّيدان ، من -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 ، ص 200 .