تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 24 ) : في مسح الرّأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا . * الرّابع : مسح الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . * *
شرح
- وأمّا الأولويّة بالأصابع ، كما عن المصنّف قدّس سرّه ، فلا مانع من الالتزام بها ؛ إذ ما ورد في بعض الرّوايات من إدخال الإصبع تحت العمامة ؛ إرشاد إلى كيفيّة المسح حال لبسها ، فلا يدلّ على التّعيين والإلزام ، وعليه ، فالإطلاقات هو المحكم . ومن هنا ظهر ، أنّ ما نسب المحدّث البحراني قدّس سرّه « 1 » إلى الأصحاب أنّهم ذكروا أنّ الواجب كونه بالأصابع ، غير ظاهر الوجه . * والسّر فيه هو الإطلاقات المتقدّمة من الكتاب والسّنة ، فراجع .

حدّ مسح الرّجلين طولا

* * والكلام في المتن يقع في أمرين : الأوّل : مسح الرّجلين . الثّاني : مسحهما من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . أمّا الأمر الأوّل ، فقد دلّ على وجوبه الكتاب والسّنة ، الّتي بلغت إلى حدّ التّواتر ، كما ادّعى السّيّد الحكيم قدّس سرّه « 2 » ، وبعض الأعاظم قدّس سرّه « 3 » ، بل عن السّيّد
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 287 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 372 . ( 3 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 166 .