ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرّطوبة إلى البشرة . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ، كالبرد ، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
شرح
المسح على الحائل
تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المتن فروعا : الأوّل : أنّه لا يجوز المسح على الحائل ، كالعمامة ونحوها . والوجه فيه : دعوى الإجماع من الأصحاب ، ودلالة صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « أنّه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما » « 1 » . وكذا مرفوعة محمّد بن يحيى المتقدّمة آنفا . وأمّا صحيح عمر بن يزيد ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحنّاء » « 2 » ، وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ، ثمّ يتوضّأ للصّلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه » « 3 » ، فمحمولان علىهامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 323 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 321 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 321 .