تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشّعر النّابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرّأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في النّاصية ، وكذا لا يجوز على النّابت في غير المقدّم وإن كان واقعا على المقدّم . *
شرح
- واحدا ، ممنوع ؛ إذ وحدة السّند لا يقتضي الحكم بوحدة المرويّ ؛ إذ يمكن أن يكون « حمّاد » قد سمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام روايتين : إحداهما : في مورد مسح الوضوء مطلقا ؛ ثانيتهما : في مورد مسح القدمين . وعليه : فيعمل بالصّحيحتين كليتهما ، بلا فرق بين أن تكونا صادرتين من « حمّاد بن عثمان » كما هو في بعض نسخ كتاب « وسائل الشّيعة » ، أو تكون الأولى صادرة من « حماد بن عيسى » ؛ والثّانية من « حماد بن عثمان » كما ربما يحكى عن بعض نسخ كتاب « التّهذيب » .

المسح على الشّعر

* إعلم ، أنّ جواز المسح على الشّعر النّابت في المقدّم إجماعيّ ، وعن السّيّد الحكيم قدّس سرّه : « بل لعلّه ضروريّ » « 1 » ؛ وعن بعض الأعاظم قدّس سرّه : « بل هي من المسائل الضّروريّة » . « 2 »
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 369 . ( 2 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 150 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 207 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني