تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ومن طرف الطّول - أيضا - يكفى المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا ، فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على النّاصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزى النّكس وإن كان الأحوط خلافه .
شرح
والكلام في المتن يقع في أمور : الأوّل : كفاية المسمّى في طرف الطّول - أيضا - ويدلّ عليه إطلاق الآية المباركة وبعض الرّوايات المتقدّمة ، كصحيحي زرارة وبكير ، حيث لم يقيّد مسح الرّأس فيها وفيهما بقدر خاصّ . الأمر الثّاني : أفضليّة كون المسح بطول إصبع ، والوجه فيه هو أنّ ما دلّ على إجزاء المسح بثلاث أصابع ، كصحيحة زرارة ورواية معمر بن عمر المتقدّمتين يحتمل الوجهين : أحدهما : الإجزاء بحسب العرض . ثانيهما : الإجزاء بحسبه والطّول معا . ومن الواضح : أنّ مقدار طول الأصابع الثّلاث هو مقدار طول إصبع واحدة . الأمر الثّالث : إجزاء النّكس ، وذلك لإطلاق الآية والرّوايات المتقدّمتين ، حيث لم يقيّد المسح فيهما بكونه من الأعلى إلى الأسفل ، بل صحيحة زرارة ورواية معمر بن عمر ، كصريحتين في جواز النّكس لأجل الأسهليّة ، حيث إنّ إدخال الإصبع تحت العمامة للمسح بوجه النّكس أسهل منه بوجه العكس .