تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
لأنّها مسوقة لبيان عدم وجوب الإستيعاب وغسل الرّأس بالأسر في قبال العامّة القائلين بوجوب غسل الرّأس بتمامه ؛ ولذلك قال عليه السّلام : « فضيّعوه » ؛ وعليه ، فلا إطلاق لهذه الصّحيحة من النّاحية ، خلافا للآية حيث عرفت : أنّ لها إطلاق من النّاحية المذكورة . ثمّ إنّه لا ثمرة عمليّة في البحث عن وجه استفادة التّبعيض من الآية الكريمة ، وأنّه هل هو استعمال كلمة : « الباء » في التّبعيض ، أو تضمينها معنى : « من » أو غير ذلك ، بعد صراحة الصّحيحة المتقدّمة في مسح بعض الرّأس . أمّا السّنة ، فهي روايتان : إحداهما : صحيحة زرارة وبكير : « أنّهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضو رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فدعا بطست . . . فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه . . . فقد أجزءه . . . » . « 1 » ثانيتهما : صحيحتهما الأخرى ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّه قال في المسح : . . . وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزءك » . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 272 و 273 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 291 و 292 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 201 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني