تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
المرأة بالرّأس ، كما يمسح الرّجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها ، تضع الخمار عنها ، وإذا كان الظّهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها » . « 1 » ولكن عدل قدّس سرّه عنه في آخر كلامه ، فقال : « لكن مع ذلك كلّه ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، لكون المتبادر من لفظ المقدّم في النّص والفتوى عرفا هو ما تقدّم من الرّأس وهو أوسع عن النّاصية ، بل عن بعضهم عن بعض معاصريه دعوى الإجماع على ذلك . . . » . « 2 » ذهب بعض الأعاظم قدّس سرّه إلى أنّه لا تعيّن للنّاصية ، بدعوى حمل النّاصية الواردة في الرّوايتين المتقدّمتين على مقدّم الرّأس ، وذلك لأنّ مقدّم الرّأس مفهوم مبيّن لا إجمال فيه ، فهو مقابل المؤخّر ، كما هو مقابلان للأيمن والأيسر ، والنّاصية مجملة لم يظهر المراد بها ، فحينئذ تحمل على مقدّم الرّأس ، حمل المجمل على المبيّن . « 3 » هذا ، ولكن يمكن حمل ما يدلّ على اعتبار كون المسح على النّاصية ، على الاستحباب باعتبار كونه أفضل الأفراد . وأمّا القول بأنّ رواية زرارة مسوقة لبيان وجوب كون المسح ببلّة اليمنى ، لا وجوب كونه على النّاصيّة ، ولو سلّم فلا يمكن الأخذ بظاهرها الدّال على وجوب مسح مجموع النّاصية . -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، ص 292 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 2 ، ص 181 . ( 3 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 137 و 138 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 198 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني