ويجب أن يكون على الرّبع المقدّم من الرّأس ، فلا يجزى غيره .
شرح
حدّ مسح الرّأس طولا وعرضا
مقتضى الإطلاقات من الكتاب وجملة من الرّوايات وإن كان عدم الفرق في مسح الرّأس بين الجوانب والجهات ، سواء كانت مقدّم الرّأس أو مؤخّره أو غيرهما ، إلّا أنّه وردت أخبار متضافرة تدلّ على الفرق وأنّه لا يجوز المسح بغير جهة مقدّم الرّأس : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « وذكر المسح ، فقال : إمسح على مقدّم رأسك » . « 1 » ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « مسح الرّأس على مقدّمه » . « 2 » ومنها : صحيحته الأخرى - أيضا - قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : مسح الرّأس على مقدّمه » . « 3 » ومنها : مرسلة حماد بن عيسى ، عن أحدهما عليهم السّلام : « في الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه » . « 4 »هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 294 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 22 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 289 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 22 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 289 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 22 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 289 .