تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 15 ) : الشّقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا ، ومع الشّكّ لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط ، الإيصال . * ( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقيا ، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي بعض الآخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها . * *
شرح

شقوق ظهر الكفّ

* لا ريب في وجوب إيصال الماء في الشّقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ عندما إذا يرى جوفها بسهولة ؛ بداهة صيرورة الجوف حينئذ من الظّواهر ؛ وأمّا إذا لم ير جوفها هكذا ، بل يرى بعلاج لم يجب إيصال الماء ، لكون الجوف حينئذ معدودا من البواطن . ثمّ إنّه لو وصل الدّور إلى الشّكّ بين كونه معدودا من الظّواهر أو من البواطن ، حكم المصنّف قدّس سرّه فيه بعدم وجوب إيصال الماء عملا بالاستصحاب ، وهذا هو الصّحيح لو أريد بالشّكّ هو الشّبهة المصداقيّة ، وإلّا فلو أريد به الشّبهة المفهوميّة ، فلا مجال للاستصحاب أصلا وبالمرّة . * * وجه كفاية غسل ظاهر ما يعلو البشرة وإن انخرق ، وكذا كفاية غسل -
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 187 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني