( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد ، لا يجب رفعه وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأمّا الدّواء الّذي انجمد عليه وصار كالجلد ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ، يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . *
شرح
- ظاهر بعض الجلدة وعدم وجوب غسل ما تحتهما ، واضح ، حيث يكونان من الظّواهر وما تحتهما من البواطن .
وكذا واضح - أيضا - وجوب غسل ما تحت الجلدة المتّصلة - على تقدير ظهوره بتمامه - حيث إنّه حينئذ من الظّواهر ، كما أنّه واضح - أيضا - وجوب قطع الجلدة أو رفعها - لو لزقت - لكونها على هذا التّقدير من الحواجب .
* والوجه في المتن بالنّسبة إلى ما حكم به المصنّف قدّس سرّه من عدم وجوب رفع ما ينجمد على الجرح عند البرء بحيث يصير كالجلد وإن أمكن رفعه بسهولة ، هو كونه حينئذ من الأجزاء فيكون محكوما بحكمها ، لا من التّوابع العرفيّة ، كما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه . « 1 »
وأمّا بالنّسبة إلى ما حكم قدّس سرّه به من وجوب رفع الدّواء الّذي انجمد على الجرح ، بحيث صار كالجلد إذا أمكن رفعه بسهولة ، هو كونه من الحواجب المانعة من إيصال الماء إلى البشرة .
هامش
( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 115 .