تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف ، لا تجب إزالته ، إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظّاهر ، فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائدا على المتعارف ، وجبت إزالته ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . * ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الذّندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باظل * *
شرح

الوسخ تحت الأظفار

* لا يخفى : أنّ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف ، لا تجب إزالته ، كما عن المصنّف قدّس سرّه ، ولكن هذا إذا لم يكن ما تحته معدودا من الظّاهر ، بخلاف ما إذا كان كذلك ، فإنّ الأقوى حينئذ إزالته على تقدير كونه مانعا ؛ إذ المعيار هو المنع عن وصول الماء إلى البشرة - مع كون ما تحته معدودا من الظّاهر - لا الزّيادة على المتعارف . وعليه : فلا وجه لما عن المصنّف قدّس سرّه من الاحتياط في وجوب إزالة الوسخ . وأمّا إذا كان الوسخ زائدا على المتعارف ، فلا مناص حينئذ من الحكم بوجوب إزالته ، لما أشرنا آنفا من أنّ المعيار في المانع هو المنع عن وصول الماء إلى البشرة ، والمفروض أنّ الوسخ إذا كان زائدا على المتعارف يكون مانعا بعد عدّه من الظّاهر ، كما لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا . * * هذه المسألة واضحة لا يحتاج إلى الشّرح والبيان .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 185 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني