فإن قطعت [ وإن قطعت ] من المرفق ، بمعنى : إخراج عظم الذّراع من العضد ، يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق . *
( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق ، وجب غسلها - أيضا - كاللّحم الزّائد ، وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزّائدة من الأصليّة ، وجب غسلهما ، ويجب مسح الرّأس والرّجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما - أيضا - ويكفي المسح بإحداهما . * *
شرح
* قد اتّضح حكم هذا الفرع ممّا تقدّم ؛ وقد عرفت أنّ العمدة في الإستدلال هي الصّحاح المتقدّمة .