تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
فإن قطعت [ وإن قطعت ] من المرفق ، بمعنى : إخراج عظم الذّراع من العضد ، يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق . * ( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق ، وجب غسلها - أيضا - كاللّحم الزّائد ، وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزّائدة من الأصليّة ، وجب غسلهما ، ويجب مسح الرّأس والرّجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما - أيضا - ويكفي المسح بإحداهما . * *
شرح
* قد اتّضح حكم هذا الفرع ممّا تقدّم ؛ وقد عرفت أنّ العمدة في الإستدلال هي الصّحاح المتقدّمة .

اليد الزّائدة

* * وفي المسألة صورتان : الأولى : ما إذا كانت اليد الزّائدة دون المرفق . الثّانية : ما إذا كانت فوق المرفق . أمّا الأولى ، فالحقّ ، كما حكم به المصنّف قدّس سرّه من وجوب غسل اليد الزّائدة - أيضا - كاللّحم الزّائد . والوجه فيه ما تقدّم من إطلاق الرّوايات الواردة في بيان حدّ الوضوء من غسل الوجه واليدين ، سواء كان فيهما لحم زائد ، أو لا .