تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ومن قطعت يده من فوق المرفق ، لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى .
شرح

مقطوع اليد

والوجه في عدم وجوب غسل العضد في فرض المتن هو انعدام الحكم بانعدام موضوعه ، حيث إنّه لا يد موجودة حتّى غسلها ، والعضد ليس من أعضاء الوضوء . نعم ، قد يترأى من بعض الرّوايات وجوب غسل العضد : منها : صحيحة رفاعة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأقطع ، فقال : يغسل ما قطع منه » . « 1 » ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الأقطع اليد والرّجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الّذي قطع منه » . « 2 » ومنها : حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الأقطع اليد والرّجل ، قال : يغسلهما » . « 3 » ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » . « 4 » -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 337 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 337 و 338 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 337 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 337 .