تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحما زائدا ، أو إصبعا زائدة . *
شرح
- وأمّا بالنّسبة إلى وجوب شيء آخر من العضد لأجل المقدّمة العلميّة ، فقد تقدّم - أيضا - البحث عن أشباهه ونظائره في المسألة الأولى والرّابعة ، فراجعهما .

غسل جميع ما في الحدّ

* والوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه ، في المتن من وجوب غسل كلّ ما هو داخل في الحدّ ، وإن كان لحما زائدا مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه ، كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » والمحدّث البحراني قدّس سرّه « 2 » والشّيخ الأنصاري قدّس سرّه « 3 » ؛ وإلى أنّ المسألة ممّا لا ريب فيه ، كما عن صاحب المدارك قدّس سرّه « 4 » عدّة روايات : كما ورد في صحيحة زرارة وبكير المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلّا غسله » . وكرواية إسماعيل بن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في حديث : « . . . ثمّ قال : وأمّا حدود الوضوء فغسل الوجه واليدين ومسح الرّأس
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 2 ، ص 166 . ( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 247 . ( 3 ) راجع ، كتاب الطّهارة : ج 2 ، ص 202 . ( 4 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 31 .