( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشّعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط . *
( مسألة 6 ) : الشّعور الرّقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها . * *
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّ الشّعر محيط ، أم لا ؟ لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة . * * *
شرح
* ولا يخفى : أنّ المستفاد من الرّوايات الواردة في وجوب غسل الوجه - على ما تقدّم ذكرها - هو عدم وجوب غسل المحاط ، ووجوب غسل المحيط ، لا بدليّة غسل المحيط عن غسل المحاط ، فراجع وتأمّل .
ولنعم ما أفاده السّيّد الحكيم قدّس سرّه في المقام ، حيث قال : « إنّه لا يظهر من الرّواية جعل بدليّة الشّعر عن البشرة ، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشّعر ، فيتعيّن العمل به » . « 1 »
* * قد تقدّم أنّه يجب غسل الشّعور غير المحيطة ولو كانت غليظة ، فيجب غسل الشّعور الرّقيقة بالأولويّة القطعيّة ، بل يجب غسل هذه وإن لم يجب غسل الشّعور الغليظة ، وذلك لما في المتن من كونها معدودة من البشرة .
* * * قد مرّ الكلام في هذه المسألة على وجه التّفصيل في آخر الفصل ، فراجع .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 341 .