( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية وهي كالرّجل . *
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باظن العين والأنف والفمّ ، إلّا شيء منها من باب المقدّمة . * *
شرح
* والسّر فيه عموم ما في صحيحة زرارة المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « كلّ ما أحاط به من الشّعر ، فليس للعباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري الماء عليه » .
واشتمال صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة على لفظ : « الرّجل » في سؤال السّائل محمول على الغلبة والمثال ، وهذا هو الّذي يساعده تناسب الحكم والموضوع ويوافقه الاعتبار ، فالموضوع هو الشّعر ، والحكم هو وجوب الغسل أو وجوب التّخليل والفحص بلا دخل لخصوصيّة الرّجوليّة والانوثيّة .
* * وقد أشير في ذيل المسألة الأولى إلى عدم وجوب غسل الباطن وإلى وجوب شيء منه من باب المقدّمة العلميّة .