( مسألة 2 ) : الشّعر الخارج عن الحدّ ، كمسترسل اللّحية في الطّول وما هو الخارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض ، لا يجب غسله . *
شرح
- والإستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » . « 1 »
وكون ما لا يظهر من الشّفتين بعد انطباقهما من الباطن ، أمر واضح - أيضا - والمرجع هو العرف .
الشّعر الخارج عن الحدّ
* حكم المصنّف قدّس سرّه في هذا المتن بعدم وجوب غسل الشّعر الخارج عن الحدّ في الطّول كمسترسل اللّحية ، وفي العرض نظير ما بين الإبهام والوسطى ؛ والوجه فيه هو أنّ ما يجب غسله في الوضوء هو الوجه والبشرة ، إلّا أنّ بعض ما تقدّم من الرّوايات قد دلّ على أنّ غسل الشّعر المحيط يجزي عن غسل البشرة ، والظّاهر أنّ المراد من هذا الشّعر هو المقدار المتعارف منه طولا وعرضا ، دون غير المتعارف ، فإنّه لا دليل على وجوب غسله تبعا لغسل الوجه ، ولا على جواز الاكتفاء بغسله من غسل الوجه والبشرة أصلا . وبالجملة : الشّعر الخارج من الحدّ طولا وعرضا ليس من الحدّ ، ولا ممّا أحاط به الحدّ ، فلا وجه لوجوب غسله ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، ص 303 .