تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
ذيل نفس الشّعر الظّاهر وإلى باطنه . ويدلّ عليه - مضافا إلى صدق غسل الوجه وغيره بهذا المقدار - صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قلت له : أرأيت ما أحاط به الشّعر ؟ فقال : كلّ ما أحاط به من الشّعر ، فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » . « 1 » هذه الصّحيحة بمقتضى قوله عليه السّلام : كلّ ما أحاط به الشّعر تدلّ على كفاية غسل ظاهر الشّعر بلا فرق بين كونه في الوجه ، أو غيره . وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن الرّجل يتوضّأ ، أيبطّن لحيته ؟ قال : لا » . « 2 » هذه الصّحيحة صريحة في شعر اللّحية ، فيستفاد منه في غسل ظاهره . الثّاني : ما لا يصدق عليه عنوان المحيط ، لأجل قلّته أو خفّته ، بحيث تظهر وترى البشرة الواقعة تحته بوضوح . ولا إشكال في أنّه لا يجزى غسل الشّعر في هذا القسم عن غسل البشرة ، لأنّ المفروض عدم إحاطته بها ، فيجب غسلها ألبتّة ، إلّا أنّه يقع الإشكال في وجوب غسل
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 335 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 334 و 335 .