تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
فغسل وجهه مرّة واحدة وذراعيه مرّة واحدة . . . » . « 1 » وكرواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إن نسيت غسل وجهك ، فغسلت ذراعيك قبل وجهك ، فأعد غسل وجهك ثمّ إغسل ذراعيك بعد الوجه . . . » . « 2 » ومنها : ما يكون بلسان الجري ، نظير حسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره ، فقد أجزءه » . « 3 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدء بكفيك . . . فما جرى عليه الماء فقد طهر » . « 4 » هاتان الرّوايتان وإن وردتا في الغسل ، ولكن يستفاد منهما بضميمة القول بعدم الفصل بين الغسل والوضوء ، اعتبار إجراء الماء في الوضوء ، أيضا . ونظير صحيحة زرارة قال : « قلت له : أرأيت ما كان تحت الشّعر ؟ قال : كلّ ما أحاط به الشّعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء » . « 5 » وصحيحته الأخرى الّتي رواها الصّدوق بعين ما مرّ إلّا أنّ فيها : « فليس في
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، ص 307 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 318 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 511 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 502 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 335 .