تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
صاحب المدارك قدّس سرّه « 1 » ، وإلى أنّه هو المشهور « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عن ابن إدريس قدّس سرّه « 3 » وإلى أنّه ممّا لا شكّ فيه ولا ينبغي فيه النّزاع أصلا ، كما عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه « 4 » وجوه : الأوّل : إنّ مقتضى الأدلّة ، رافعيّة الوضوء للحدث حسب اقتضاء الشّريعة وأنّه إذا توضّأ المحدث صحيحا يترتّب عليه أثره هذا ولو لم يقصد رفعه ولم يقصد الإستباحة . الثّاني : إنّ الحدث شيء واحد ، فلا يعقل ارتفاعه بالوضوء الرّافع بالنّسبة إلى غاية ، وبقاءه وعدم ارتفاعه بالنّسبة إلى غايات أخرى ، فإذا ارتفع ، إرتفع بأسره ، كما إذا بقي ولم يرتفع ، لم يرتفع أصلا . الثّالث : إنّ الرّوايات الآمرة بالوضوء للغايات المذكورة في القسم الأوّل ظاهرة في كونه رافعا للحدث . منها : رواية الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام قال : « إنّما أمر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار . . . » . « 5 » -
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ص 2 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 297 . ( 3 ) كتاب السّرائر : ج 1 ، ص 98 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ، ص 69 و 70 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 ، ص 257 .