شرح
منها : نومه ؛ وقد دلّ عليه صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ » . « 1 »
وكذا رواية سماعة قال : « سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النّوم ، قال : إن أحبّ أن يتوضّأ ، فليفعل ، والغسل أحبّ إليّ وأفضل من ذلك ، وإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل ، فليس عليه شيء إن شاء اللّه » . « 2 »
ومنها : أكله وشربه ، وقد ورد فيه صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال : « إذا كان الرّجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ » . « 3 »
وكذا صحيح عبد الرّحمان بن أبي عبد اللّه في حديث ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : إنّا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل » . « 4 »
ومنها : جماعه ، وقد ورد فيه رواية الحسن بن عليّ الوشّاء قال : « قال فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع ، توضّأ وضوء الصّلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثّاني عليه السّلام عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه فابتدءني من غير أن أسأله ، فقال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا جامع وأراد أن يعاود ، -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 501 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 502 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 495 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 ، ص 496 .