تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الثّالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . * الرّابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنّسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ . * *
شرح
- توضّأ وضوء الصّلاة ، وإذا أراد - أيضا - توضّأ للصّلاة » . « 1 » ومنها : تغسيله الميّت ، ويدلّ عليه حسنة شهاب بن عبد ربّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغسل الميّت أو من غسّل ميّتا ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضّأ وغسل الميّت وهو جنب ، وإن غسل ميّتا توضّأ ثمّ أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما » . « 2 » * والوجه فيه حسنة شهاب بن عبد ربّه ، فإنّها تدلّ على استحباب الوضوء لجماع من غسّل الميّت ولم يغتسل بعد . * * وقع الكلام في المتن تارة بالنّسبة إلى استحباب الوضوء لتكفين الميّت ؛ وأخرى استحبابه لدفنه . أمّا استحباب الوضوء لتكفينه ، فلا دليل عليه ، كما عن المحدّث البحراني قدّس سرّه « 3 » وصاحب المدارك قدّس سرّه « 4 » وصاحب الجواهر قدّس سرّه « 5 » وغيرها . -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 270 و 271 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 526 . ( 3 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 145 . ( 4 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 66 . ( 5 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 4 ، ص 191 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 104 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني