تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء ، يكفي صبّ الماء وانفصال معظم الماء ، ففي مثل الثّياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم الفرك والدّلك إلّا إذا كان فيه عين النّجس أو المتنجّس ، ففي مثل الصّابون والطّين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره ويطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . *
شرح
- قطعا ، بل كان نحاسا أو صفرا أو خزفا ، فالآن كما كان ، نظير سائر موارد الاستصحاب الجاري في العدم النّعتي . نعم ، لو فرض تكوّن ظرف غير ناش من جسم آخر - على سبيل الإعجاز - ثمّ شكّ في أنّه هل يصدق عليه الإناء ، أم لا ؟ يجري فيه الاستصحاب بنحو العدم الازليّ ، كما لا يخفى . والّذي يسهّل الخطب ، هو أنّ هذا مجرّد فرض لا واقع له .

انفصال الغسالة في التّطهير بالماء القليل

* قد اشترط المصنّف قدّس سرّه في الغسل المتنجّس بالماء القليل ، انفصال الغسالة على نحو المتعارف . والسّر فيه : عدم صدق الغسل وعدم تحقّق عنوان التّطهير وإزالة القذارة
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 85 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني