مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 82
( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماءا ثمّ يفرغه ثلاث مرّات . تطهير الإناء بالماء القليل أشار المصنّف قدّس سرّه في المتن إلى أنّ تطهير الإناء - عند ولوغ الكلب - بالماء القليل يحصل بأحد نحوين : أحدهما : أن يصبّ الماء فيه ويدوره إلى أطرافه ، ثمّ يصبّه على الأرض ثلاث مرّات . ثانيهما : أن يملأه ماءا ثمّ يفرغه ثلاث مرّات . ولا يخفى : أنّ هذين النّحوين هو الصّواب ؛ وما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه من الإشكال على النّحو الثّاني ، زعما أنّ التّحريك المذكور في موثّق عمار السّاباطي المتقدّم هو اللّازم في التّطهير ؛ ممنوع ، إذ الظّاهر عدم الموضوعيّة للتّحريك ، بل الغرض منه وصول الماء إلى جميع أطراف الإناء المتنجّسه ، وهذا الغرض حاصل في النّحو الثّاني بلا تحريك ، أيضا .