تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التّثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم ، الأحوط عدم سقوط التّعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التّثليث حتّى في الكثير .
شرح

تطهير الإناء بالماء الكثير

ذهب المصنّف إلى كفاية المرّة في الغسل بالماء العاصم وهو الأقوى ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثّوب يصيبه البول ، قال : إغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار ، فمرّة واحدة » « 1 » ، حيث إنّه عليه السّلام اكتفى في البول بالمرّة الواحدة على تقدير الغسل في الجاري . والصّحيحة وإن وردت في مورد البول والغسل بالماء الجاري ، إلّا أنّه - بإلغاء الخصوصيّة - يتعدّى منه إلى سائر الموارد ، فيقال : بعدم اعتبار التّثليث في ولوغ الكلب ، والتّسبيع في ولوغ الخنزير وموت الجرذ فيما إذا غسل الإناء بالماء الكثير ، سواء كان جاريا أو غيره من المياه العاصمة . ويؤيّد ذلك روايتان : إحداهما : ما عن الكاهلي عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 2 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1002 .