تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 12 ) : يجب تقديم التّعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يتطهر . *
شرح
- القليل والكثير ، وكذلك خبر زرارة والفضل مثل ذلك » . « 1 » ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه فيما أفاده في المقام ، حيث قال : « إنّ من راجع إلى كلمات الفقهاء يعرف أنّ الإجماع في مثل المقام ليس تعبّديّا ، بل كان - لو ادّعي - ناشئا من الاستظهار من الأدلّة ، فلاحظ كلام الشّيخ قدّس سرّه واحتجاجه بخلوّ النّص عن التّعرض للفرق بين الواحد والمتعدّد » . « 2 » * مستند وجوب تقديم التّعفير على الغسلتين ما ورد في صحيحة الفضل أبي العبّاس المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » ولا دليل على كون الغسلة الوسطى بالتّراب ، كما عن المفيد قدّس سرّه « 3 » ، ولا على كون الإحدى من الثّلاث بالتّراب لا الأولى الخاصّة ، كما عن الشّيخ قدّس سرّه « 4 » ، والسّيّد المرتضى قدّس سرّه . « 5 »
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 177 و 178 . ( 2 ) تقريرات بحوثه قدّس سرّه بقلم الرّاقم . ( 3 ) راجع ، المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 83 . ( 4 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 175 ، مسألة 130 . ( 5 ) راجع ، الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 106 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 79 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني