تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التّعفير في غير الظّروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم ، لا فرق بين أقسام الظّروف في وجوب التّعفير حتّى مثل الدّلو ، لو شرب الكلب منه ، بل القربة والمطهرة وما أشبه ذلك .
شرح

عدم التّعفير في غير الظّروف

والكلام في المسألة يقع من جهتين : الأولى : أنّ حكم التّعفير هل يختصّ بالظّروف أو يعمّ غيره ممّا تنجّس بالكلب ؟ الثّانية : هل الفرق بين أقسام الظّروف في وجوب التّعفير ثابت ، أم لا ؟ أمّا الجهة الأولى : فالأقوى اختصاص الحكم بالأواني والظّروف المعدّ لجعل الماء أو المأكول فيها ، بل مطلق الأواني ؛ وذلك لأنّ الإناء هو المتيقّن من صحيحة الفضل أبي العبّاس المتقدّمة ، وقد صرّح به - أيضا - في النّبويّات والفقه الرّضوي المتقدّمتين . أمّا الجهة الثّانية : فلو قلنا : باختصاص الحكم بالأواني المعدّ للأكل والشّرب ، فلا يجري حكم التّعفير في مثل الدّلو الّذي ينزح به الماء والقربة والمطهرة ونحوها . وعن شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه أنّ حكم التّعفير يجري في الأواني والظّروف مطلقا حتّى الحياض والدّلاء ونحوهما ، قائلا بعدم الوجه لدعوى انصراف مثل