( مسألة 8 ) : التّراب الّذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال . *
شرح
- وبالجملة : مقتضى الجمع العرفي المؤيّد بموثّقة عمار السّاباطي المتقدّمة ، هو أنّ الإناء الّذي يشرب فيه الخمر ، يجب غسله ثلاث مرّات ، ويستحبّ غسله سبع مرّات .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ روايات السّبع قد وردت في النّبيذ ، ولعلّ فيه خصوصيّة من جهة كونه متّخذا من العنب أو التّمر ، بخلاف الرّوايات الثّلاث فإنّها وردت في خصوص الخمر ، وعليه ، فمقتضى الجمع بينهما هو حمل كلّ واحد منهما على مورده من وجوب سبع مرّات في غسل الإناء الّذي يشرب فيه النّبيذ ووجوب ثلاث مرّات في الإناء الّذي يشرب فيه الخمر ، لا حمل أحدهما على الاستحباب ، والآخر على الوجوب .