تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( مسألة 7 ) : يستحبّ في ظروف الخمر ، الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظّروف في كفاية الثّلاث .
شرح

تطهير ظروف الخمر

مستند المتن هو الجمع بين موثّقي عمار السّاباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : الأولى : « أنّه سأله عن الإناء يشرب فيه النّبيذ ، قال عليه السّلام : تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » . « 1 » الثّانية : « . . . وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال عليه السّلام : تغسله ثلاث مرّات ، وسئل ، أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » . « 2 » ولا ريب : أنّ هذا الجمع هو مقتضى الفهم العرفي ، ويؤيّده ما ورد في الموثّقة الأولى من تشبيه الكلب بالنّبيذ ؛ إذ الغسل سبع مرّات في الكلب ليس إلّا على وجه الاستحباب . ولقد أجاد الفقيه الهمداني قدّس سرّه حيث قال - بعد الإشارة إلى هذا الجمع وإلى مناقشة بعض القائلين بالسّبع فيه والجواب عنها - ما هذا لفظه : « فالقول بوجوب
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، ص 294 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 51 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1074 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 68 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني