شرح
السّبع ضعيف ، وأضعف منه القول بكفاية الواحدة » . « 1 »
ويستفاد وجوب الغسل ثلاث مرّات - أيضا - من موثّق عمار السّاباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرّة يغسل ؟ قال عليه السّلام : يغسل ثلاث مرّات . . . » . « 2 »
فإنّ هذا الموثّق يكون كالضّابط لغسل كلّ إناء قذر وتطهيره بالماء القليل كيفيّة وكمّيّة ، فيشمل الإناء الّذي يشرب فيه الخمر ، فيغسل ثلاث مرّات .
ويؤيّد ما سلكناه : ما عن الشّيخ قدّس سرّه من قوله : « يغسل الإناء من سائر النّجاسات سوى الولوغ ثلاث مرّات » . « 3 »
وقد ذهب المحدّث البحراني قدّس سرّه إلى التّوجيه والجمع ( بين موثّقتي عمار السّاباطي المتقدّمتين ) بالحمل على اختلاف الأواني في قلع النّجاسة الخمريّة ، واختلاف الظّروف حسب رسوخ النّجاسة ونفوذها فيها وعدمه . « 4 »
وفيه ما لا يخفى ؛ كما قال قدّس سرّه في ذيل كلامه : « وهو إن كان - أيضا - لا يخلو من تأمّل » . -
هامش
( 1 ) كتاب الطّهارة من مصباح الفقيه : ص 662 ( الطّبعة القديمة ) .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 53 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1076 .
( 3 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 182 ، مسألة 138 .
( 4 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 495 .