( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير ، التّعفير قبل السّبع - أيضا - لكنّ الأقوى عدم وجوبه .
شرح
اعتبار السّبع في ولوغ الخنزير
إعلم ، أنّ الحكم المذكور في الخنزير موافق لمذهب المشهور بين المتأخّرين ، كما أنّه موافق لظاهر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « . . . وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » . « 1 » وقد ألحق المصنّف قدّس سرّه موت الجرذ بولوغ الخنزير في الحكم ، وهذا - أيضا - موافق لموثّقة عمار السّاباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . قال : إغسل الإناء الّذي تصيب فيه الجرذ ميتا ، سبع مرّات » . « 2 » ثمّ إنّ وجوب التّعفير في ولوغ الخنزير قبل السّبع ممّا لا دليل عليه ، بل الدّليل على خلافه وهو إطلاق صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة ، حيث لم يقيّد الغسل سبع مرّات فيها بالتّعفير مع كونه عليه السّلام في مقام البيان ، فيقوى في النّظر عدم وجوبه ، كما عن المصنّف قدّس سرّه .هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1017 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 53 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1076 .