شرح
تقييدها بما كان عليه اسم اللّه لأجل كون نقش اسم اللّه على الدّرهم في عصر الصّدور والدّليل على ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من استثناء كون الدّرهم البيض المذكور مستورا هو قوله عليه السّلام في رواية غياث المتقدّمة : « إلّا أن يكون مصرورا » .
العشرون : الكلام في غير الضّرورة ، إلّا في موارد وهي : ذكر اللّه ، أو آية الكرسي ، أو حكاية الأذان ، أو تسميت العاطس ، يقع الكلام في وجه ذلك ، تارة في المستثنى منه ، وأخرى في المستثنى .
أمّا المستثنى منه ( الكلام في غير الضّرورة ) ، فوجهه رواية صفوان ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : « أنّه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يجيب الرّجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتّى يفرغ » . « 1 »
ورواية أبي بصير ، قال : « قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تتكلّم على الخلاء ، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة » . « 2 »
أمّا المستثنى ، فهي أمور : الأوّل : ذكر اللّه ، فورد فيه صحيحة أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : مكتوب في التّوراة الّتي لم يغيّر : أنّ موسى سأل ربّه ، فقال : إلهي إنّه يأتي عليّ مجالس أعزّك وأجلّك وأن أذكرك ، فقال يا موسى ! إنّ ذكري حسن
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 218 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، ص 218 و 219 .