تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
السّابع عشر : طول المكث في بيت الخلاء ، وذلك لورود مرسلة الصّدوق ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة » « 1 » ونحوها من الأخبار الدّالّة على أنّه يورث الباسور . الثّامن عشر : التّخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا ، وإلّا كان حراما ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، حيث قال : « من تخلّى على قبر . . . فأصابه شيء من الشّيطان . . . » ، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « قال : ثلاثة يتخوّف منها الجنون ، التّغوّط بين القبور . . . » . « 2 » هاتان الرّوايتان ، كما ترى ، دالّتان على كراهيّة التّخلّي في مطلق القبور من دون تقييد بقبور المؤمنين ، وعليه ، فلا وجه لما ذكره المصنّف قدّس سرّه من اختصاص الكراهة بقبر المؤمنين . التّاسع عشر : استصحاب الدّرهم البيض ، بل مطلقا إذا كان عليه اسم اللّه ، أو محترم آخر ، إلّا أن يكون مستورا ، والوجه فيه رواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلّا أن يكون مصرورا » « 3 » ، هذه الرّواية وإن كانت مطلقة تشمل الدّرهم الأبيض ولو لم يكن عليه اسم اللّه ، إلّا أنّه يمكن
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، ص 237 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، ص 232 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 ، ص 234 .