تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
ومنها : رواية عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه قال : . . . ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه » . « 1 » ومنها : رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : الرّجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى ، قال : ما احبّ ذلك . . . » . « 2 » هذه الرّوايات الثّلاثة الأخيرة وإن كانت مطلقة بالنّسبة إلى اليد الّتي يستنجي بها فتشمل مطلق اليد ، إلّا أنّها تقيّد برواية أبي بصير المتقدّمة بقرينة رواية الحسن بن خالد عن أبي الحسن الثّاني عليه السّلام ، قال : « قلت له : إنّا روينا في الحديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السّلام وكان نقش خاتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، « محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ قال : إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى » « 3 » ، فإنّ هذه الرّواية تدلّ على أنّ ما فعل النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعليّ عليه السّلام من التّختّم حال الاستنجاء ، إنّما هو في اليد اليمنى لا اليسرى ، فتصير قرينة على تقييد ما دلّ على كراهيّة التّختّم حال الاستنجاء مطلقا من الرّوايات المتقدّمة ، وأنّها تحمل على خصوص التّختّم باليد اليسرى .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 ، ص 233 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 ، ص 233 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 ، ص 233 .