تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 1 ) : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما إذا كان مضرّا ، ويكون واجبا ، كما إذا كان متوضّاءا ولم يسع الوقت للتّوضّوء بعدهما والصّلاة ، ويكون مستحبّا كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه . * ( مسألة 2 ) : يستحبّ البول حين إرادة الصّلاة وعند النّوم ، وقبل الجماع وبعد خروج المنى ، وقبل الرّكوب على الدّابة إذا كان النّزول والرّكوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السّفينة إذا كان الخروج صعبا . * *
شرح
- هذا بالنّسبة إلى ما أريد بالتّسميت ، تحميد العاطس نفسه ، وأمّا لو أريد به الدّعا للغير عند العاطس ، كما هو الظّاهر ، فهو وإن لم ترد فيه رواية دالّة على استثناءه ، إلّا أنّه يمكن اندراجه تحت مطلق الذّكر ، فيشمله ما ورد في استثناء الذّكر من الرّوايات المتقدّمة . * ذكر المصنّف قدّس سرّه في المتن أنّ حبس البول أو الغائط يترتّب عليه الأحكام الأربعة : وهي الكراهة والحرمة ، والوجوب والاستحباب . أمّا بالنّسبة إلى الكراهة ، فقد ورد فيه ما في فقه الرّضا من قوله عليه السّلام : « إذا حاج بك البول ، فبل » . « 1 » وأمّا بالنّسبة إلى الأحكام الثّلاثة الاخر ، فالدّليل واضح ، كما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه . * * والمسألة متضمّنة لموارد من استحباب البول : أحدها : عند إرادة -
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 ، ص 284 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 424 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني