تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
أمّا الأمر الثّاني عشر ( جعل المسحات عند الاستنجاء بها وترا ) ، فلما عن عليّ عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » . « 1 » أمّا الأمر الثّالث عشر ( كون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ) ، فقد ورد في مورد الاستنجاء مرسل يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستنجي الرّجل بيمينه » « 2 » ؛ ورواية السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء » . « 3 » وأمّا مورد الاستبراء ، فقد ورد فيه مرسل الصّدوق ، قال : « وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » . « 4 » أمّا الأمر الرّابع عشر ( الاعتبار والتّفكر في ما سعى واجتهد في تحصيله ) فلما ورد في مرسل الصّدوق ، قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم ! هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته وإلى ما صار . . . » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 ، ص 223 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 226 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، ص 226 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 ، ص 226 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 235 .