تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
أمّا الأمر السّابع ( الإتّكاء على الرّجل اليسرى حال الجلوس وتفريج الرّجل اليمنى ) فليس عليها دليل من نصّ وحديث . نعم ، حكي عن سنن البيهقي عن سراقة بن جشعم : « علّمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى » . « 1 » أمّا الأمر الثّامن ( الاستبراء ) ، فقد تقدّم الكلام فيه وما يدلّ عليه ، فراجع . أمّا الأمر التّاسع ( التّنحنح قبل الاستبراء ) ، فلا دليل عليه ظاهرا . أمّا الأمر العاشر ( قراءة الأدعية المأثورة بما ذكر في المتن ) ، فمستنده رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام : « قال : إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ باللّه من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم ، وإذا فرغت فقل : الحمد للّه الّذي عافني من البلاء وأماط عنّي الأذى » « 2 » وغير ذلك من الرّوايات . أمّا الأمر الحادي عشر ( تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ) ، فقد دلّ عليه موثّقة عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدء بالمقعده أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعده ثمّ بالإحليل » . « 3 »
هامش
( 1 ) السّنن الكبرى : ج 1 ، ص 96 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، ص 216 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 227 .