تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي . *
شرح
- ومن هنا ظهر : أنّه لا مجال لما عن السّيّد الحكيم قدّس سرّه من قوله : « لعدم الدّليل ، فالمرجع في خروج محتمل البوليّة منها ، أصالة الطّهارة من الحدث والخبث ، وما في المنتهى من أنّ الرّجل والمرأة سواء . . . غير ظاهر المراد ، ولا ظاهر المستند » . « 1 » كما لا مجال - أيضا - لما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه بعد ما جعل اختصاص الرّوايات بالرّجال من قوله : « وحيث إنّ الحكم بناقضيّة البلل على خلاف القاعدة ، فلا مناص من الاقتصار على مورد النّصوص ، فالمرءة باقية على الأصل وهو يقتضي طهارة البلل الخارج منها بعد البول » « 2 » ؛ إذ قد عرفت منّا : أنّ البلل المشتبه على تقدير عدم الاستبراء محكوم بالنّجاسة لمكان العلم العادي وهو الأمارة المعتبرة حينئذ ببقاء الرّطوبات البوليّة وبقايا البول في المجرى ، فالبلل الخارج نجس ، لكونه بولا ، ولا مجال مع وجود الأمارة ، للأصل وقاعدة الطّهارة . وكذلك لا مجال - أيضا - لما في المتن من قوله قدّس سرّه : « وعلى أيّ حال الرّطوبة الخارجة منها ، محكومة بالطّهارة وعدم النّاقضيّة ما لم تعلم كونها بولا » .

استبراء مقطوع الذّكر

* وذلك لما سبق من أنّ الأمر بالاستبراء إرشاد وبيان لما يتخلّص به -
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 229 . ( 2 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 437 .