( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والرّوث ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ على الأقوى . *
شرح
- بمعنى : اللّون والرّائحة ، فلا يعتبر زواله ، كما هو واضح .
أمّا الرّابع ، فوجه كفاية إزالة العين في المسح بالأحجار الّذي امر في الأخبار ، - دون الأثر بالمعنى الأوّل ، فضلا عنه بالمعنى الثّاني - ممّا لا خفاء فيه ، كما هو المستفاد من الرّوايات المتقدّمة .
الاستنجاء بالمحترمات
* حكم المصنّف قدّس سرّه في هذا المتن بعدم جواز الاستنجاء بالمحترمات والعظم والرّوث ، وبطهارة المحلّ لو استنجى بها وإن كان عصى . أمّا عدم جواز الاستنجاء بالمحترمات ، فوجهه واضح ، لحرمة هتكها . وأمّا عدم جواز الاستنجاء بالعظم والرّوث ، فلا دليل عليه ؛ إذ النّصوص الواردة في المقام ضعيفة سندا ، قاصرة دلالة ، لا ظهور لها إلّا في الكراهة ، كما استفاد ذلك صاحب الوسائل قدّس سرّه ، حيث عنون الباب ب « باب كراهة الاستنجاء بالعظم والرّوث » . « 1 » والقول بانجبار ضعفها بعمل المشهور بها لا يجدي شيئا ؛ إذ الإنجبار لو كان ، لكان بالإضافة إلى السّند لا الدّلالة ، كما لا يخفى . -هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، 4 و 5 ، ص 251 و 252 .