تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
لا بدّ من غسله » . « 1 » ورواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « يجزي من الغائط ، المسح بالأحجار ولا يجري من البول إلّا الما » . « 2 » فتحصّل : أنّ مخرج البول ليس كمخرج الغائط ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء . ثمّ إنّه هل يعتبر في تطهيره بالماء القليل ، التّعدّد ، أم لا ؟ ( بعد القطع بعدم اعتبار التّعدّد في غسل مخرج الغائط بالماء القليل ) ، والأقوى هو التّعدّد وغسله بالقليل مرّتين ، لصحاح وموثّقات صريحة في ذلك ، نشير إلى بعض منها : كصحيحة البزنطي ، قال : « سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » . « 3 » وموثّقة الحسين بن أبي العلاء ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين » . « 4 » وموثّقة أبي إسحاق النّحوي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن بول
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 222 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 ، ص 223 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 9 ، ص 243 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 242 .