تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين .
شرح

حدّ الاستنجاء من البول

تقدّم في مبحث المياه أنّ المتنجّسات لا يكفي في تطهيرها الدّلك والمسح والفرك ونحو ذلك ، ولا الغسل بالماء المضاف ونحوه ، بل لا بدّ في تطهيرها من الغسل بالماء المطلق ، ومن المتنجّسات مخرج البول ، فهل ينحصر تطهيره في الغسل بالماء المطلق ولا يجزي غيره ، أو يكفي فيه كمخرج الغائط التّمسّح بشيء ، كالحجر والحائط وغيرهما ؟ والحقّ هو الانحصار وعدم الكفاية . نعم ، ربما يتراى من بعض الأخبار كفاية التّمسّح بالحائط أو الأحجار ، منها : رواية سماعة ، قال : « قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلى ، قال : ليس به بأس » . « 1 » ومنها : موثّقة حنان بن سدير ، قال : « سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : إنّي ربما ، بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ ، فقال : إذا بلت وتمسّحت فامسح
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 ، ص 200 .