مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 324
( مسألة 13 ) : لو إضطرّ إلى النّظر إلى عورة الغير ، كما في مقام المعالجة ، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس . اضطرار النّظر إلى عورة الغير ولا يخفى : أنّه بناءا على حرمة النّظر إلى عورة الغير ولو كان في المرآة ، كان للاحتياط مجال ، وذلك لدوران الأمر بين محتمل الأهميّة وغيره ، ومن المعلوم ، أنّ محتملها هو المتعيّن عند التّزاحم . وأمّا بناءا على جواز النّظر في المرآة ، فلا مجال للاحتياط ، بل لا شبهة في تعيّن ذلك في الفرض ، لدوران الأمر حينئذ بين الحرام والمباح ، فيتعيّن المباح .