( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظّاهر عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميز أو من بالغ أو مميّز ، فالأحوط ترك النّظر ، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة ، فلا يجوز النّظر ويجب الغضّ عنها ، لأنّ جواز النّظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزّوجيّة أو المملوكيّة ، فلا بدّ من إثباته ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضاءه ، جاز النّظر وإن كان الأحوط ، التّرك . *
شرح
- فمع الشّكّ لا مناص من الاحتياط ، بل يمكن الجزم بوجوب التّستّر « 1 » ، غير وجيه .
هذا مضافا إلى أنّه ورد في الآية كلمة : « ويحفظوا . . . » لا « ويحافظوا . . . » ، ومن الواضح ، أنّ « الحفظ » غير « المحافظة » ولو كان الأمر كما ذكراه قدّس سرّهما وجب الاحتياط في جميع موارد الشّبهة بلا فرق بين هذه المسألة وسائر المسائل من الماضيّة والآتية .
الشّكّ في كون العورة من حيوان أو انسان
* هذه المسألة مشتملة على فروع أربعة : الأوّل : ما لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه فيه بعدم وجوب الغضّ ، وهو الصّحيح ؛ إذ هو مقتضى الأصل ،هامش
( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 366 .