( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشّعر النّابت أطراف العورة ، نعم ، يستحبّ ستر بين السّرة والرّكبة ، بل إلى نصف السّاق . *
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد السّاتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . * *
( مسألة 7 ) : لا يجب السّتر في الظّلمة المانعة عن الرّؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره . * * *
( مسألة 8 ) : لا يجوز النّظر إلى عورة الغير من وراء الشّيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصّافي . * * * *
شرح
* والوجه في عدم وجوب ستر ما ذكر في المتن هو خروج كلّ ذلك عن موضع العورة ، وأمّا الوجه في الحكم باستحباب ستر ما بين السّرة إلى الرّكبة وهو ما ورد فيه من رواية بشير النّبال المتقدّمة ، فإنّها غير ظاهرة في الوجوب ألبتّة .
ولا يخفى : أنّ الحكم باستحباب ستر ما بين السّرة إلى نصف السّاق ، كما عن المصنّف قدّس سرّه لا وجه له ظاهرا ، غاية الأمر ، المتعارف من المئرز إلى نصفه .
* * إذ الغرض هو ستر العورة بحيث لا ترى ولا ينظر إليها ، فحينئذ لا فرق بين أفراد السّاتر ، كما لا يخفى .
* * * هذه المسألة واضحة .
* * * * وذلك لصدق النّظر إلى العورة عرفا في المرآة أو الماء الصّافي أو من وراء الشّيشة ، والملاك في أمثال هذه الأمور هو العرف لا الدّقة العقليّة .
نعم ، النّظر إلى نقش العورة على الجدار - مثلا - مما لا اشكال فيه .