( مسألة 3 ) : المراد من النّاظر المحترم من عدا الطّفل غير المميّز ، والزّوج والزّوجه ، والمملوكة بالنّسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنّسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزّوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس . *
شرح
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النّظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النّظر إلى عورتها وبالعكس . * *
* والوجه في جواز النّظر بالنّسبة إلى ما ذكر في المتن هو انصراف الأدلّة المانعة ؛ وأمّا الوجه في حرمة نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ، فهو إطلاق أدلّة وجوب التّحفظ على الفرج .
النّظر إلى عورة المملوكة
* * حكم المصنّف قدّس سرّه بعدم جواز النّظر للمالك إلى عورة مملوكته مع توفّر شروط ثلاثة : أحدها : أن تكون المملوكة مزوّجة ؛ ثانيها : أن تكون محلّلة للغير ؛ ثالثها : أن تكون في العدّة . أمّا الشّرط الأوّل ، فلا إشكال فيه ؛ إذ يدلّ عليه رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : « إذا زوّج الرّجل أمته ، فلا ينظرنّ إلى عورتها » . « 1 »هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 ، ص 551 .