تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
كما أنّه يحرم على النّاظر - أيضا - النّظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميّزا ، * والعورة في الرّجل ، القبل والبيضتان والدّبر ، وفي المرأة ، القبل والدّبر ، * *
شرح
* قد حكم المصنّف قدّس سرّه في المتن بحرمة النّظر إلى عورة الغير - أيضا - وكذا حكم بحرمته إلى عورة المجنون أو الطّفل المميّز . أمّا حرمة النّظر إلى عورة الغير ، فيدلّ عليه رواية حريز المتقدّمة ، وغيرها من روايات الباب . وأمّا حرمة النّظر إلى عورة الطّفل أو المجنون المميّز ، فيدلّ عليه إطلاق بعض النّصوص والتّسالم بعض الأصحاب على هذا الإطلاق ، وموافقة الحرمة لإرتكاز المتشرّعة . نعم ، لا يحرم النّظر إلى عورة الأطفال غير المميّزين ؛ إذ عليه جرت السّيرة مع انصراف أدلّة حرمة النّظر إليها عن عوراتهم ، وستأتي الإشارة إلى هذا الأمر في المسألة السّادسة .

معنى العورة

* * ولا يخفى : أنّ ما في المتن من معنى العورة هو المتيقّن منها ومن كلمة : « الفرج » و « السّوءة » ولا دليل على وجوب السّتر وحرمة النّظر في غير المتيقّن .