شرح
نعم ، وردت في المقام روايات دالّة على خلاف هذا المعنى من العورة .
منها : رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : « إذا زوّج الرّجل أمته ، فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السّرة والرّكبة » . « 1 »
ومنها : رواية بشير النّبال في حديث : « أنّ أبا جعفر عليه السّلام دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلّى ما كان خارجا عن الإزار ، ثمّ قال : أخرج عنّي ثمّ طلّى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل » . « 2 »
ومنها : رواية أربع مأة عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا تعرّى أحدكم ( الرّجل ) نظر إليه الشّيطان فطمع فيه ، فاستتروا ، ليس للرّجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم » . « 3 »
ولكن هذه الرّوايات قاصرة الدّلالة أوّلا ، وضعيفة السّند ثانيا ، ومعارضة بمثلها ثالثا ، كمرسلة الصّدوق ، قال : « قال الصّادق عليه السّلام : الفخذ ليس من العورة » . « 4 »
ومرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « العورة عورتان ، القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالإليتين ، فإذا سترت -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 ، ص 551 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 ، ص 388 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الصّلاة ، الباب 10 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 ، ص 353 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 4 ، ص 365 .