تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فصل في أحكام التّخلّي ( مسألة 1 ) : يجب في حال التّخلّي ، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن النّاظر المحترم ،
شرح
والمستند في وجوب ستر العورة عن النّاظر المحترم أدلّة ثلاثة : أحدها : الإجماع ، وقد صرّح جمع من الأساطين بإجماع علماء الاسلام والامّة ؛ وادّعى صاحب الجواهر قدّس سرّه فيه الإجماع محصّلا ومنقولا ، بل ادّعى ضرورة الدّين في الجملة . « 1 » ثانيها : الكتاب وهو قوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ« 2 » بناءا على أن يكون المراد هو حفظ الفروج من كلّ جهة حتّى من جهة النّظر . ويؤيّد المعنى المذكور للآية مرسل الصّدوق قدّس سرّه قال : « وسئل الصّادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ »فقال : كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه » . « 3 »
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 185 . ( 2 ) سورة النّور ( 24 ) ، الآية 30 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 ، ص 211 و 212 .